طفلة مصرية عمرها 11 عاما متزوجة سألوها عن الزواج شاهد ماذا قالت



أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة إثر ظهور طفلة مصرية (11 عاماً)، مع زوجها الشاب العشريني في برنامج تلفزيوني.

وكان الفيديو المتداول على يوتيوب مقتبس من حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي استضاف "الزوجين" في الأستوديو في إطار حلقة برنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم2".

ولم يتضح تفاصيل حول أسماء الزوجين أو الفترة التي مضت على عقد قرانهما في الفيديو، غير أنه كان واضحاً استهجان الإعلامي أيضاً خاصة عندما سأل الطفلة عن مدى علمها بأمور الزواج والاختيار وأجابت: "أنا معرفش كل ده بصراحة".


الحمد لله

أولا :

لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة ، قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4.

قال السعدي رحمه الله :

" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 870)

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :

" فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .

ثانيا :

لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .

والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .

ثالثا :

لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ، فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ، والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ، الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ، وهو يعلم جيدا أنه راع ، وأنه مسئول عن رعيته.

ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه : إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .

"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)

وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :

" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة " انتهى .

رابعا :

لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .

والذي ينبغي على الشباب ، وأولياء الفتيات ، أن يبادروا بالزواج ، تحصينا للفروج ، وصونا للأعراض ، وسترا للعورات ، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح .

والله أعلم .